بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضي شيئا منهما ، ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه.
وأمّا لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين ، ويجري البحث على كلا القولين في تلك المسألة ؛ بأن يقال : بناء على تعلّق الأمر بالطبيعة هل تقتضي الصيغة مطلوبيّة الطبيعة دفعة أو دفعات؟ وعلى القول بتعلّقه بالفرد هل تقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبيّة الفرد أو الدفعات أو لا تقتضي شيئا منهما؟ ونستكشف من استقلال المسألتين أنّ المراد منهما هي الدفعة والدفعات.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (١) في مقام جوابه : إنّ هذا توهّم فاسد ، وجوابه مبتن على توضيح كلتا المسألتين ، أمّا توضيح المسألة الآتية فهو أنّ مراد القائل بتعلّق الأمر بالطبيعة ليس تعلّقه بنفس الطبيعة والماهيّة ؛ إذ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، لا موجودة ولا معدومة ، لا محبوبة ولا مبغوضة ، بل المراد تعلّقه بها باعتبار وجودها في الخارج ، والفرق بين هذا القول والقول بتعلّقه بالفرد بأنّ الفرد عبارة عن وجود الطبيعة مع الخصوصيّات الفرديّة ، فيرجع النزاع إلى أنّ مطلوب المولى عبارة عن وجود الماهيّة فقط ، وأمّا العوارض المشخّصة بلحاظ الملازمة مع الوجود الخارجي فهي خارجة عن دائرة المطلوبيّة ، أو المطلوب عبارة عن وجود الطبيعة مع الخصوصيّات الفرديّة ، مع اشتراكهما في أصل تعلّق الطلب بوجود الطبيعة.
وتوضيح هذه المسألة : أنّ المراد بالمرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد هو أنّ القائل بالمرّة يقول بدلالة الأمر على وجود واحد من وجودات المأمور به ،
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١١٩ ـ ١٢١.