بحسن الاستباق إلى الخير في مقابل تركه ، لا أنّه يحكم بحسن الاستباق إلى بعض الخيرات بالنسبة إلى بعضها الآخر ، كما أنّ العقل في مورد آية : (أَطِيعُوا اللهَ) يحكم بلزوم إطاعة الله تعالى قبل الأمر ، فالأمر في الآية أيضا يرشد إلى هذا المعنى.
على أنّه يجري إشكال الاستحالة في هذا الفرض أيضا ؛ إذ العقل يحكم بحسن الاستباق إلى الخيرات ، والملاك عبارة عن صدق عنوان الخير بلا دخل للمراتب فيه ، فلا محالة يتحقّق في مقام العمل التقدّم بالنسبة إلى البعض والتأخّر إلى بعض آخر ، فما الفرق بين الخير المتقدّم والمتأخّر؟ فيلزم من وجوده عدمه ، وهو محال ، فلا تدلّ الآية على الإرشاد ، كما أنّه لا تدلّ على الوجوب والاستحباب ، وهذا أمر غير معقول.
فتحقّق ممّا ذكرنا أنّه لا دليل لنا من اللغة على دلالة مطلق الأوامر على الفوريّة ولا من الآية والرواية ؛ لدلالة خصوص الأوامر الشرعيّة عليها ، ولذا بطل القول بالفور بمعنى التقيّد به ، كما بطل القول بالتراخي بمعنى التقيّد به.
استمراريّة الفوريّة وعدمها
وذكروا في ذيل بحث الفور والتراخي مطلبا بعنوان التتمّة والتكملة ، وهو أنّه على القول بالفور بنحو التقيّد في مطلق الأوامر أو في خصوص الأوامر الشرعيّة ، فهل مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدّده.
توضيح ذلك : أنّ القيد والمقيّد قد يكون بنحو وحدة المطلوب بحيث إن