الفصل الثالث
في الإجزاء
إنّ صاحب الكفاية قدسسره (١) جعل عنوان هذا البحث هكذا : الإتيان بالمأمور به على وجهه ـ أي بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه ـ يقتضي الإجزاء ، بمعنى عدم وجوب الإتيان على المكلّف ثانيا ، لا إعادة ولا قضاء. وصاحب الفصول قدسسره (٢) جعل العنوان فيه هكذا : الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لا؟ كالعنوان في مسألة الفور والتراخي ، والمرّة والتكرار ونحوهما.
وعلى القول الأوّل تكون كلمة «يقتضي» بمعنى السببيّة والتأثير ، وعلى القول الثاني تكون بمعنى الدلالة ، وجعل النزاع في مدلول الأمر ـ أي العنوان الثاني ـ وإن كان مناسبا لمباحث الألفاظ ، وهو الأقرب إلى الذهن في بادئ النظر وأولى من العنوان الأوّل ؛ إذ لا دخل للإتيان والعمل الخارجي باللفظ ، إلّا أنّه بعد التحقيق الدقيق والكامل لا يكون قابلا للقبول ، فإنّ كلمة «يقتضي» تكون على هذا التقدير بمعنى الدلالة كما قلنا ، والدلالات منحصرة
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٢٤.
(٢) الفصول الغروية : ١١٦.