لا يوجب الفرق في المعنى ، كقولنا : الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية أو لا؟
ولكنّ الجمود على ظاهر الكلمات يوجب توهّم تحقّق اصطلاح خاصّ في ما نحن فيه للإجزاء ، فإنّ بعض العلماء عبّر عن الإجزاء بإسقاط التعبّد به ثانيا ، وبعضهم عبّر عنه بإسقاط القضاء.
ولا يخفى عليك : أوّلا : أنّ التعبّد به ثانيا أعمّ من الأداء في الوقت والقضاء في خارج الوقت ، وأمّا كلمة «القضاء» في التعبير الثاني فيحتمل أن تكون في مقابل الأداء في الوقت ، وهذا المعنى مستلزم لخروج بحث الإعادة في الوقت عن مبحث الإجزاء ، مع أنّه داخل قطعا ، ويحتمل أن تكون بمعنى الفعل الثانوي ، فيدخل هذا البحث أيضا فيه.
وثانيا : أنّه مرّ ذكرنا أنّ للمسألة مقامين من البحث ، وهذان التعبيران يجريان فيهما قطعا ، فنقول : إتيان المأمور به بالأمر الواقعي ـ كالصلاة مع الوضوء ـ يكفي ، فيسقط به التعبّد به ثانيا ، كما أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري ـ كالصلاة مع التيمّم ـ أو مع الوضوء الاستصحابي ، يكفيان ، فيسقط التعبّد بهما ثانيا. هذا بالنسبة إلى المقام الأوّل.
وأمّا بالنسبة إلى المقام الثاني فنقول : إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري ـ كالصلاة مع الوضوء ـ يكفي ، فيسقط التعبّد به ثانيا ، إلّا أنّه لا بدّ من القول بنوع من الاستخدام في ضمير «به» إذ المراد منه في مرحلة التكرار إتيان الصلاة مع الوضوء ، وهكذا في إتيان المأمور به بالأمر الظاهري.
ولصاحب الكفاية قدسسره (١) تفسير عن التعريفين بما لا يرضي صاحبه ، ولا
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٢٦.