الواجب فلا يمكن أن يجعلها غير واجب ، كما قال به شيخ الطائفة في التهذيب (١) ، وإذا كان الأمر كذلك فلا ربط للروايات بتبديل الامتثال.
وثانيا : أنّه لو سلّمنا أنّ مورد الروايات عبارة عمّا يقول به المشهور ، ولكن لا شكّ في أنّ مورد تبديل الامتثال بامتثال آخر عبارة عمّا صدر عن المولى أمرا واحدا ، والمستدلّ يدّعي جواز إتيان المأمور به ثانيا بعد إتيانه أوّلا للمكلّف.
وأمّا ما يستفاد من الروايات فهو تحقّق حكمين : أحدهما : الحكم الوجوبي الذي تعلّق بطبيعة الصلاة ، وثانيهما : الحكم الاستحبابي الذي تعلّق بالإعادة جماعة ، فأين تبديل الامتثال بامتثال آخر؟ ففي الحقيقة يكون الشارع في مورد هذه الروايات في مقام توسعة دائرة مثوبة صلاة الجماعة.
وأمّا جواب الرواية المشتملة على جملة «يجعلها الفريضة» فهو أنّ معناها عبارة عن أنّ تحقّق الاستحباب المذكور متوقّف على قصد عنوان الظهر ؛ إذ الصلاة من العناوين القصديّة ، فطريق تحقّق هذا الاستحباب منحصر بقصد عنوان الصلاة التي أتى بها أوّلا من الظهر أو غيره ، ولا يكون معناها إتيانها ثانيا بعنوان الواجب.
وأمّا جواب الرواية المشتملة على جملة «يجعلها الفريضة إن شاء» فهو أنّ كلمة «إن شاء» وإن كانت منافية في بادئ النظر مع قصد عنوان الظهر والمعنى الذي ذكرناه للرواية السابقة ولكنّها أيضا لا تتضمّن عقدة غير قابلة للحلّ كما لا يخفى ، فإنّ معنى الرواية أنّ المصلّي يجعلها قضاء للظهر الذي فاتت منه إن شاء ، وإن لم يشأ يقصد عنوان الظهريّة فقط كما يؤيّده بعض الروايات الواردة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٥٠ ، ذيل ح ١٧٦.