بهذا المضمون.
وأمّا جواب الرواية المشتملة على جملة «إنّ الله يختار أحبّهما إليه» فهو أوّلا : أنّها ضعيفة من حيث السند ، وثانيا : على فرض صحّة سندها معناها بعد فرض تساوي كلتا الصلاتين في جميع الخصوصيّات إلّا من حيث الجماعة والفرادى ، إنّ الله تعالى يختار الجماعة لكثرة فضيلته ، أي الشارع يعطي ثواب الجماعة للمصلّي ، فالامتثال يتحقّق بصلاة الفرادى ومع ذلك يعطي له ثواب الجماعة ، وليس معناه تبديل الامتثال أصلا.
وأمّا جواب حكم الفقهاء باستحباب تكرار صلاة الآيات ـ استنادا إلى الرواية الصحيحة الواردة بهذا المضمون : «إذا أتيت صلاة الآيات فأعد حتّى يتحقّق الانجلاء» ، والظاهر منها وجوب الإعادة ، ولكن لم يقل به أحد ، بل المشهور بالشهرة المحقّقة استحباب الإعادة ـ فهو ما مرّ آنفا من أنّ مورد تبديل الامتثال بامتثال آخر عبارة عمّا صدر عن المولى حكم واحد ، ولكن يتحقّق في ما نحن فيه حكمان متغايران : أحدهما : الحكم الوجوبي المتعلّق بطبيعة صلاة الآيات ، والآخر الحكم الاستحبابي المتعلّق بإعادة الصلاة. ولو فرضنا كون الحكم الثاني أيضا وجوبيّا فهو حكم وجوبي آخر غير الأوّل ، فإنّه سقط بإتيان الصلاة الاولى ، فتحقّق هنا حكمان ، ولكلّ حكم امتثال خاصّ.
وبالنتيجة إتيان المأمور به بكلّ أمر يجزي عن أمره ، والحاكم بالإجزاء هو العقل ، وليست مسألة تبديل الامتثال ، أو الامتثال عقيب الامتثال قابلة للتعقّل.
وأمّا البحث في المقام الثاني فقد يقع في الأوامر الاضطراريّة ، وقد يقع في