الأوامر الظاهريّة ، ولا ملازمة بين القول بالإجزاء أو عدمه في المسألتين ، كما أنّ البحث في الأوامر الظاهريّة قد يقع في الطرق والأمارات ، وقد يقع في الاصول العمليّة ، ولا ملازمة بينهما أيضا ؛ إذ يجوز للقائل بالإجزاء في الاولى القول بعدم الإجزاء في الثانية ، فلا بدّ من تحقيق دقيق في كلّ منهما على حدة ، فنقول :
إنّ البحث في الأوامر الاضطراريّة قد يقع في مقام الثبوت ، وأنّه مع قطع النظر عن الأدلّة الواردة في باب التيمّم وتعبيراتها ، هل يجزي إتيان الصلاة مع التيمّم عن الصلاة مع الوضوء أم لا؟
ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمة ، وهي : أنّ المراد من الصلاة مع التيمّم التي وقعت مورد البحث هاهنا عبارة عمّا كان مشروعيّته وصحّته مفروغا عنها واقعا ومن دون أن يكشف الخلاف أصلا حتّى في صورة وجدان الماء ؛ إذ لا معنى لإجزاء ما يكون باطلا أو ما يتوهّم صحّته.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره (١) ذكر وجوها متصوّرة في مقام الثبوت بأنّه يمكن أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري ـ أي الصلاة مع التيمّم ـ كالمأمور به بالأمر الاختياري وافيا بتمام المصلحة ، والحكم في هذه الصورة الإجزاء ، ولا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة.
وأمّا من حيث جواز البدار أو وجوب الانتظار فيدور مدار جواز العمل بالأمر الاضطراري بمجرّد الاضطرار مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروّ اختيار ذي المصلحة والوافي بالغرض.
ويمكن أن لا يكون المأمور به بالأمر الاضطراري وافيا بتمام المصلحة ،
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٢٨ ـ ١٣٠.