ولكن لا يمكن تدارك الفائتة ، والحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء ، ولا يكاد يسوغ له البدار فيها ، إلّا لمصلحة كانت فيه ؛ لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ.
ويمكن أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة ، بل يبقى منه شيء ، ولكن أمكن استيفاؤه مع استحبابه ، والحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء ، ولا مانع عن البدار فيها كما لا يخفى.
ويمكن أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة ، ولكن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، ولا بدّ من الإعادة أو القضاء ، ولا مانع أيضا من البدار فيها ، غاية الأمر يتخيّر في هذه الصورة بين البدار والإتيان بعملين أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. هذا كلّه في مقام الثبوت.
وأمّا البحث في مقام الإثبات فيقع في موضعين :
الأوّل : في الإعادة ، فهل تجب عليه الإعادة في الوقت أم لا؟ ومن البديهي أنّ المفروض في ما نحن فيه ـ كما مرّ ـ أن تكون الصلاة مع التيمّم صحيحة حتّى مع وجودان الماء في الوقت ، ولازم ذلك أن لا يكون العذر المسوّغ للتيمّم مستوعبا لجميع الوقت ، وإلّا فيكشف عن بطلانها ، فلا معنى لإجزاء ما هو باطلا ، فيكون فقدان الماء في أوّل الوقت سببا لمشروعيّة الصلاة مع التيمّم ، وحينئذ نبحث في أنّه هل تجب الصلاة مع الوضوء في الوقت أيضا على مقتضى الأدلّة أم لا؟ ومن هنا نرجع إلى المقدّمة التي ذكرها الإمام قدسسره (١) للبحث في أنّ تعدّد الأمر بعد الدقّة في الأدلّة لا واقعيّة له ولا يكون أزيد من التخيّل ؛ إذ الأدلّة متضمّنة لبيان كيفيّة الصلاة بالنسبة إلى حالات المكلّف من وجدان
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ : ١٨٦.