بمقتضى الأصل العملي أم لا؟ لا يخفى أنّ مشروعيّة الصلاة مع التيمّم لا يكون قابلا للشكّ في هذه الصورة بعد أهميّة الوقت وتقدّمه على جميع الخصوصيّات والشرائط المعتبرة في الصلاة ، إلّا في صورة فقدان الطهورين عند بعض ، ولكنّه في عين المشروعيّة لا تنافي مع وجوب القضاء بعد الوقت كعدم منافاتها مع الإعادة في الوقت.
ومن المعلوم أنّه على القول بوحدة الأمر لا يبقى مورد لدليل وجوب القضاء ؛ لأنّه كما مرّ يدور مدار الفوت ، ولم يفت من المكلّف المأمور بالصلاة مع التيمّم شيء بعد إتيانها كذلك حتّى يتحقّق موضوع ل «اقض ما فات».
وهكذا على القول بتعدّد الأمر ، فإنّ الوظيفة الفعليّة المتنجّزة على المكلّف في الوقت عبارة عن الصلاة مع التيمّم ، ويسقط أمرها بعد الإتيان قطعا ، ولم يتوجّه الأمر بالصلاة مع الوضوء إليه في الوقت بلحاظ الفاقديّة ، وشمول دليل القضاء لهذه الصورة مجرّد تخيّل ، والفرض كما قال به صاحب الكفاية قدسسره ، بل هو يشمل لما فات من الفريضة المتنجّزة الفعليّة في الوقت فقط. هذا تمام الكلام في الأمر الاضطراري.
في الأوامر الظاهريّة
وأمّا البحث في الأوامر الظاهريّة ـ وهذا التعبير كان تبعا لصاحب الكفاية ـ فقد يقع في الأمارات الشرعيّة ، وقد يقع في الاصول العمليّة ، ولكن لا بدّ لنا في بادئ الأمر من تحرير محلّ النزاع هاهنا ، وهو يتصوّر على ثلاثة أنحاء :
الأوّل : أن يكون المأمور به مركّبا من الأجزاء والشرائط ، ومفاد الأصل أو الأمارة عبارة عن الحكم بتحقّق ما اخذ في لسان دليل المأمور به بعنوان الجزء أو الشرط بعد الشكّ في تحقّقه ، مثلا : إن شككنا في بقاء الطهارة حين