المطلب السادس
في موضوع علم الاصول
بعد اتّفاقهم على تحقّق الموضوع لعلم الاصول اختلفوا في أنّه هل هو عنوان مشخّص ومعلوم أو عنوان غير مشخّص وإنّما يشار إليه عن طريق الآثار؟ وعلى فرض تشخّصه ما اسمه؟ فالمشهور ومنهم المحقّق القمي صاحب القوانين قدسسره (١) يقولون بأنّ موضوعه عبارة عن الأدلّة الأربعة مع وصف كونها أدلّة.
ويرد عليه : أوّلا بأنّه قد سبق من المشهور القول بوحدة الموضوع في جميع العلوم ، فكيف يقولون في موضوع علم الاصول بأنّه عبارة عن الأدلّة الأربعة بوصف كونها أربعة؟!
إن قلت : إنّ الموضوع في علم الاصول لا يكون الأدلّة الأربعة بوصف كونها أربعة ، بل هو عبارة عن القدر الجامع والمشترك بينها مثل الحجّة في الفقه.
قلنا : إنّ الإشكال يدفع بذلك ، ولكنّه لا يناسب تصريحهم في الكتب
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٩.