بالواقعيّات ، ولا ربط لهما في الامور الاعتباريّة. وهكذا ترد عليه بعض الإشكالات الغير المهمّة ، فهذا التعريف عندنا أجود التعاريف.
في الفرق بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة
تكملة :
في التمايز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة والمعيار في تشخيص أحدهما من الآخر هاهنا بيان من المحقّق النائيني قدسسره (١) وهو : أنّ المائز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في أنّ كلّ منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط هو أنّ المستنتج من المسألة الاصوليّة لا يكون إلّا حكما كلّيّا ، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة فإنّه يكون حكما جزئيّا وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا ، إلّا أنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها وبين المسألة الاصوليّة ، حيث إنّها لا تصلح إلّا لاستنتاج الحكم الكلّي.
وأمّا مثل قاعدة «ما يضمن» وعكسها وإن يستفاد منها حكم البيع الفاسد بعنوان الحكم الكلّي ، ولكنّها أيضا تجري في بيع الفاسد الشخصي ، بخلاف مسألة «لا تنقض اليقين» فإنّه يستفاد منها أحكام كلّيّة فقط ، مثل : وجوب صلاة الجمعة. وأمّا الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة فليست من مسائل علم الاصول ، فإنّ النتيجة الحاصلة منها حكم جزئيّ كحليّة هذا المائع ، كما يستفاد هذا من كلام الشيخ قدسسره (٢) في الفرائد.
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ١٩.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٥٤٤ ـ ٥٤٦.