التكليف به ، وإن استمرّ حتّى يتحقّق الأكثر يكون المؤثّر في تحصيل الغرض هو الأكثر ؛ إذ يتحقّق وجود واحد من ماهيّة الخطّ في ضمن الأكثر لا وجودان منها ، فلا استحالة في البين.
ولكنّ التحقيق : أنّه لا يمكن حلّ الإشكال بهذا البيان ، فإنّ محلّ النزاع ـ كما مرّ ـ عبارة عمّا إذا كان الأقلّ لا بشرط بالنسبة إلى الزائد ، ومعلوم أنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، لا الأقلّ المقيّد بعدم الزيادة ؛ إذ هو مباين للأكثر وخارج عن محلّ النزاع ، وعلى هذا إذا تحقّق الأكثر تدريجا في الخارج يتحقّق الأقلّ في ضمنه أيضا ، وهو يتحقّق في التدريجيّات قبل الأكثر ، ويحصل بتحقّقه غرض المولى ويسقط الأمر ، فلا يترتّب على الزائد عنه غرض ، إلّا أن يكون بصورة المباح أو المستحبّ ، والقول بأنّ التسبيحة الواحدة تكون محصّلة للغرض إذا كانت واحدة ليس بصحيح ، فإنّه خلاف الفرض.
وأمّا البحث في الأقلّ والأكثر إذا تحقّقا دفعة فقد مرّ في أصل الواجب التخييري أنّ له ثلاث صور ، ونلاحظ كلّ واحد من الصور مستقلّا :
الاولى : أن يكون للمولى غرض واحد وتعلّق بماهيّة رسم الخطّ ـ مثلا ـ وهو يحصل بإيجاد الخطّ الطويل والقصير في الخارج ، وهل يمكن إيجابهما بصورة الواجب التخييري أم لا؟ يتوهّم في بادئ النظر أنّه لا مانع منه ، ولكن بعد دقّة النظر يظهر أنّه مستحيل ؛ لأنّه إذا تحقّق الخطّ الطويل دفعة في الخارج فالمؤثّر في الغرض هل هو الطويل أو القصير المتحقّق في ضمنه؟ إن كان المؤثّر هو الأوّل يكون معناه خروج الأقلّ عن عنوان اللابشرط ، فلا محالة يكون المؤثّر هو الثاني ، فلا معنى للتخيير بينهما ، بل هو أمر ممتنع ، فلا بدّ من القول بأنّ الزائد على القصير يكون مباحا أو مستحبّا.