حال الانفتاح ، وأمّا في حال الانسداد فزعم بأنّ تفويت المصلحة متدارك بالمصلحة السلوكيّة.
وقد عرفت أنّ التعبّد بالمظنّة حال الانفتاح طريق متعيّن وأمر عقلائيّ ، مع أنّ أدلّ دليل على عدم قبح شيء وقوعه في الشريعة ، ومن هنا نرى في كلمات الأئمّة عليهمالسلام إرجاع الناس إلى الرواة.
ولكن قال المحقّق النائيني قدسسره (١) في توضيح كلام الشيخ قدسسره بأنّ سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة تتصوّر على وجوه ثلاثة :
الأوّل : أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدّى تستتبع الحكم على طبقها بحيث لا يكون وراء المؤدّى حكم في حقّ من قامت عنده الأمارة ، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في حقّ العالم بها ، ولا يكون في حقّ الجاهل بها سوى مؤدّيات الطرق والأمارات ، فتكون الأحكام الواقعيّة تابعة لآراء المجتهدين ، وهذا هو «التصويب الأشعري» الذي قامت الضرورة على خلافه ، وقد ادّعي تواتر الأخبار على أنّ الأحكام الواقعيّة يشترك فيها العالم والجاهل ، أصابها من أصاب وأخطأها من أخطأ.
الوجه الثاني : أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضا أقوى من مصلحة الواقع ، بحيث يكون الحكم الفعلي في حقّ من قامت عنده الأمارة هو المؤدّى ، وإن كان في الواقع أحكام يشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس الأمريّة ، إلّا أنّ قيام الأمارة على الخلاف تكون من قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانويّة اللّاحقة للموضوعات الأوّليّة المغيّرة لجهة حسنها وقبحها نظير الضرر والحرج ، ولا بدّ وأن تكون
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٩٤ ـ ٩٦.