ومعناها ، والمستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدسسره (١) في حاشية الرسائل : أنّ للحكم مراتب أربع :
الاولى : مرتبة الاقتضاء ، والمراد بها شأنيّة الحكم الموجود بمعنى وجود ملاك يقتضي إنشاء الحكم له كمعراج المؤمن ، فإنّه يقتضي إنشاء الشارع وجوب الصلاة لاستيفاء ذلك الملاك.
الثانية : مرتبة الإنشاء ، أي جعل الحكم مجرّدا عن البعث والزجر.
الثالثة : مرتبة الفعليّة ، أي بعث المولى وزجره ؛ بأن يقول : «افعل» أو «لا تفعل» مع عدم وصوله إلى المكلّف بحجّة معتبرة من علم أو علمي ، فلا توجب مخالفته ذمّا ولا عقابا.
الرابعة : مرتبة التنجّز أي وصول الحكم البالغ مرتبة البعث أو الزجر إلى العبد بالحجّة المعتبرة من علم أو علمي ، فتكون مخالفته حينئذ موجبة لاستحقاق العقوبة.
ويرد عليه : أوّلا : أنّ مرتبتي الاقتضاء والتنجّز ليستا من مراتب الحكم ، أمّا مرتبة الاقتضاء فإنّها راجعة إلى ملاكات الأحكام وليست من مراتبها ، فإنّ الملاكات امور تكوينيّة خارجيّة ، فكيف تكون من مرتبة أمر اعتباري؟! فهذه المرتبة ليست من مراتب الحكم بل تكون من مقدّماته.
وأمّا مرتبة التنجّز فإنّها من أحكام العقل بعد تماميّة الحكم الشرعي وما يترتّب على مخالفة الحكم ، فما كان متأخّرا عن الحكم ومرتّبا على مخالفته لا مجال لأن يجعل من مراتب الحكم.
وثانيا : أنّ الفرق بين الحكم الإنشائي والفعلي بتحقّق البعث أو الزجر في
__________________
(١) حاشية الرسائل : ٣٦.