خبر العادل والفاسق.
وفيه : أوّلا : أنّ عموم التعليل لمّا كان أقوى في مفاده يمنع من انعقاد الظهور للآية في المفهوم ، ومعه لا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بين عموم التعليل والمفهوم ، فإنّ ملاحظة النسبة فرع وجود المفهوم للآية ، وقد عرفت عدمه.
وثانيا ـ بعد كون فرض الثاني خلاف الظاهر وغير واقعيّ ـ : أنّ إبقاء مادّة الاجتماع في عموم العلّة لا يوجب اللغويّة ، بل معناه أنّه لا يتحقّق المفهوم للآية ولا ظهور لها في المفهوم.
الجواب الثاني : ما أفاده المحقّق النائيني قدسسره (١) من أنّ المفهوم حاكم على عموم التعليل فلا تعارض بينهما ، وذلك لأنّ المفهوم يدلّ على أنّ خبر العادل علم في عالم التشريع ، وعليه فلا يكون خبر العادل من أفراد عموم التعليل ؛ لأنّ أقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم ، والعمل بخبر العادل عمل بالعلم لا بما وراء العلم.
وفيه : أوّلا : أنّ هذا الجواب مبني على ما يراه المحقّق النائيني قدسسره من أنّ المجعول في الأمارات هو جعلها علما بالاعتبار والتعبّد ، وقد عرفت عدم تماميّة هذا المبنى ، فإنّ الشارع جعلها حجّة شرعيّة ؛ إذ لو كان طريق استفادة الأحكام منحصرا بالقطع يوجب تعطيل أكثر الأحكام كما يستفاد من أدلّة الحجّية ، وأمّا جعل خبر العادل بمنزلة العلم في عالم التشريع فلا يستفاد منها بوجه ، وعليه فلا مجال للحكومة ، بل المفهوم معارض للتعليل.
وثانيا : على فرض تسليم أنّ خبر العادل مفيد للعلم في عالم التشريع ، ولكنّه فيما كان التعليل في ضمن دليل مستقلّ ودليل آخر ـ مثلا يقول : صدّق
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ١٧٢.