وأمّا المفهوم فلم ترد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقّق ؛ إذ لم يرد في مورد إخبار العادل بالارتداد ، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائيّة التي لم ترد في مورد خاص قابل للتخصيص بأيّ مخصّص ، فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجيّة ، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد حتّى إذا كان المنطوق في مورد خاصّ ، فالمفهوم أيضا لا بدّ وأن يكون في ذلك المورد ، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق عين الموضوع في المفهوم.
وفيه : أنّ بيان الضابطة هنا يكون مع اللّوم والتوبيخ على العمل بخبر الفاسق ، والظاهر أنّ محور اللوم هو فسق المخبر ، ولكن إذا كان المخبر عادلا أيضا يتوجّه اللوم ؛ لأنّ الاعتماد على الخبر الواحد ـ عادلا كان أو فاسقا ـ في الموضوعات الخارجيّة غير صحيح في نفسه ؛ لعدم حجّيته فيها ، وعليه فلا بدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلّا يلزم التخصيص المستهجن.
وجوابه : أنّ خبر العادل وإن لم يكن حجّة في الموضوعات الخارجيّة عند الشارع للزوم لغوية حجّية البيّنة فيها ، ولكنّه عند العقلاء حجّة بلا فرق بين الأحكام والموضوعات ، ولا بدّ في اللوم من المناسبة العقلائيّة ، فلا معنى للتوبيخ على شرب الخمر قبل بيان حرمته.
فعلى هذا نقول : إنّ عدم حجّية خبر العادل في الموضوعات كان بيانه بعد نزول آية النبأ ، فاللّوم في الآية إن كان بالنسبة إلى المنطوق تتحقّق المناسبة العقلائيّة ؛ إذ يصحّ التوبيخ على العمل بإخبار الفاسق الذي يجري فيه احتمال تعمّد الكذب بارتداد قبيلة ومخالفتهم مع الأوامر الصادرة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ؛