تعلم أنّه حرام» حيث أخذ العلم بالحرمة غاية للحلّية الظاهريّة ، ويستحيل أن تكون الإباحة الظاهريّة مغيّاة بصدور النهي واقعا مع بقاء الجهل به ، وإلّا لزم ارتفاع الحكم ـ أي الإباحة الظاهريّة ـ عن موضوعه ـ الشيء المشكوك حكمه الواقعي ـ وليس هذا إلّا تخلّف الحكم عن موضوعه ، وهو في الاستحالة كتخلّف المعلول عن علّته التامّة.
وفيه : أوّلا : أنّه لا يلزم في المقام تخلّف الحكم عن موضوعه التامّ مطلقا ، بل لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان صدور النهي قيدا للإباحة الظاهريّة أو غاية لها ، فعلى الأوّل يكون موضوع الإباحة الظاهريّة هو المشكوك المقيّد بعدم صدور النهي فيه واقعا ، فبمجرّد صدور النهي تنتفي الإباحة بانتفاء أحد جزئي موضوعها ، وهذا ليس من باب تخلّف الحكم عن موضوعه التامّ ، بل من باب انتفاء الموضوع المركّب بانتفاء أحد جزئيّه ، وأمّا على الثاني فيكون الموضوع للإباحة هو المشكوك بما هو مشكوك المجامع مع ورود النهي واقعا ، فيلزم محذور تخلّف الحكم عن موضوعه لا محالة.
وثانيا : أنّ تخلّف الحكم عن موضوعه ليس ممتنعا ، وما ذكر من الامتناع ناش من قياس عالم التشريع بعالم التكوين بتخيّل أنّ الموضوع التامّ بالنسبة إلى حكمه ، كنسبة العلّة التامّة إلى المعلول ، وبما أنّ تخلّف المعلول عن علّته التامّة مستحيل ، فكذلك تخلّف الحكم عن موضوعه.
وقد عرفت أنّ الجهات الخارجيّة دخيلة في جعل الأحكام على متعلّقاتها ، فلا إشكال في تخلّف الحكم عن موضوعه فيما إذا اقتضت المصالح الخارجيّة لذلك.
الأمر الثاني : أنّ الإباحة الظاهريّة حيث إنّها مغيّاة بصدور النهي واقعا ،