والماء ؛ لأنّ استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن ينافي العلم الإجمالي بعدم بقاء الواقع في أحدهما ؛ لأنّه إن كان المائع ماء فقد ارتفع الحدث ، وإن كان بولا فقد تنجّس البدن ، فالتعبّد بالجمع بينهما ممكن.
وهكذا التفكيك بين المتلازمين العاديّين ؛ فإنّ استصحاب حياة زيد وعدم نبات لحيته ينافي العلم العادي بمخالفة أحدهما للواقع ؛ للملازمة بين الحياة والنبات ، وهكذا التفكيك بين المتلازمين العقليّين كالتعبّد ببقاء الكلّي وعدم ترتيب آثار الفرد الطويل ، مع أنّ بقاء الكلّي ملازم عقلا مع تحقّق الفرد الطويل ونحو ذلك ، كما أنّه يستفاد من ذيل كلامه الالتفات إلى ذلك ، ففي عالم التعبّد لا مانع من الترخيص والتعبّد بخلاف العلم الإجمالي.
وأجاب عن هذا الإشكال بما ملخّصه : أنّه تارة يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤدّيان إليه ؛ لأنّهما يتّفقان على نفي ما يعلم تفصيلا ثبوته ، أو على ثبوت ما يعلم تفصيلا نفيه ، كما في استصحاب نجاسة الإنائين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته ، فإنّ الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما أو نجاسته.
واخرى لا يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤدّيان إليه ، بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن يتوافقان في ثبوت ما علم تفصيلا نفيه ، أو نفي ما علم تفصيلا ثبوته ، بل لا يحصل من التعبّد بمؤدّى الأصلين إلّا العلم بمخالفة أحدهما للواقع ، كما في الاصول الجارية في الموارد التي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أو العقليّين أو العاديّين. والفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى ، والذي منع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي هو الأوّل ، وأمّا الثاني فلا محذور فيه أصلا ؛ لأنّ التلازم