وما ذكره من أنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء هو عين العلم الإجمالي محلّ منع ؛ لما عرفت من أنّ المراد باللابشرط في المقام هو اللابشرط المقسمي الذي هو عبارة عن نفس الماهيّة ، من دون أن يلاحظ معها شيء على نحو السالبة المحصّلة لا الموجبة المعدولة ، ومن المعلوم أنّ اللابشرط المقسمي لا يغاير مع بشرط شيء أصلا ؛ لأنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط.
وحينئذ فالأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء يعلم تفصيلا بوجوبه بحيث لا إجمال في ذلك عند العقل ، ولا يكون متردّدا فيه أصلا ، والخصوصيّة الزائدة مشكوكة بالشكّ البدوي.
وبالجملة ، فالعلم الإجمالي إذا لوحظ طرفاه أو أطرافه يكون كلّ واحد منهما أو منها مشكوكا من حيث هو ، وفي المقام لا يكون كذلك ؛ لأنّ العقل لا يرى إجمالا بالنسبة إلى وجوب الأقلّ أصلا ، والأمر الزائد لا يكون إلّا مشكوكا بالشكّ البدوي.
ويرد على التقريب الثاني : أنّه كما أنّ تعلّق التكليف بالخصوصيّة الزائدة مشكوك ، وهو لا يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو ، كذلك احتمال الارتباطيّة وقيديّة الزائد مورد لجريان البراءة بعد عدم قيام الحجّة عليها ؛ لعدم الفرق بين نفس الجزء الزائد وحيثيّته الارتباطيّة أصلا ؛ لوجود ملاك جريان البراءة العقليّة ، وهو الجهل وعدم ثبوت البيان فيهما ، ولا يكون مقتضى جريانها هو رفع القيديّة حتّى يقال بأنّه ليس من وظيفة العقل وضع القيديّة ولا رفعها ، بل معنى جريانها هو قبح العقاب على ترك المأمور به من جهة الإخلال بالخصوصيّة الزائدة المشكوكة بعد عدم ورود بيان على