ثبوتها ، وكونها دخيلا في المأمور به.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الجواب عن تقريب آخر للاحتياط ، وهو أنّ تعلّق التكليف بالأقلّ معلوم ضرورة ، والاشتغال اليقيني بذلك يقتضي البراءة اليقينيّة ، وهي لا تحصل إلّا بضمّ الجزء الدائر المشكوك ؛ ضرورة أنّه مع دخالته في المأمور به لا يكون الإتيان بالأقلّ بمجد أصلا.
والجواب : أنّ الشكّ في حصول البراءة إنّما هو من جهة مدخليّة الخصوصيّة الزائدة ، وحيث إنّ دخالتها مشكوكة ولم يرد من المولى بيان بالنسبة إليها ، فالعقاب على ترك المأمور به من جهة الإخلال بتلك الخصوصيّة لا يكون إلّا عقابا من دون بيان ومؤاخذة بلا برهان.
وبالجملة ، ما علم الاشتغال به يقينا تحصل البراءة بالإتيان به كذلك ، وما لم يعلم الاشتغال به تجري البراءة العقليّة بالنسبة إليه ، كما عرفت.
الإشكال الخامس : ما أفاده الشيخ المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم ، وملخّصه : أنّ الأمر دائر بين تعلّق الوجوب بالأقلّ أو بالأكثر ، وعلى تقدير تعلّقه بالأكثر لا يكون الأقلّ بواجب ؛ لأنّ ما هو في ضمن الأكثر إنّما هو الأجزاء التي ينحلّ إليها الأقلّ لا نفس الأقل ، فإنّه لا يكون في ضمن الأكثر أصلا ؛ لأنّ له صورة مغايرة لصورة الأكثر ، ومع هذا التغاير لو كان الأقلّ والأكثر غير ارتباطيّين لكنّا نحكم بالبراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك ؛ لعدم توقّف حصول الغرض على ضمّ الزائد ، بل الأقلّ يترتّب عليه الغرض في الجملة ولو لم يكن متعلّقا للتكليف ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّه لو كان الأمر متعلّقا في نفس الأمر بالأكثر لكان وجود الأقلّ كعدمه في عدم ترتّب شيء عليه وعدم تأثيره في حصول الغرض أصلا ، وحينئذ فمقتضى العلم الإجمالي