كما قيل ، أو أن تكون بنفسها محبوبة ومصلحة ؛ لاشتمالها على التهليل والتكبير والتسبيح مثلا ، كما أنّه يتحقّق ذلك بالطريق الرابع ، وهو كون المصلحة في نفس الأمر لا في المأمور به.
وبالجملة ، فمقتضى مذهب العدليّة أنّه لا بدّ أن يكون في البين غرض وغاية ومصلحة ولطف ، أمّا لزوم أن يكون هو متعلّق الأمر بحيث كانت الأوامر المتعلّقة بمثل الصلاة والصوم إرشادا إليه أو أن يكون أمرا آخر وراء المأمور به فلا ، فمن المحتمل أن يكون نفس المأمور به محبوبا بذاته وغاية بنفسه ، أو يكون الغرض في نفس الأمر ، وعلى هذين التقديرين لا وجه للاحتياط بإتيان الأكثر.
أما على التقدير الأوّل فلأنّ محبوبيّة الأقلّ معلومة ، ولم يقم دليل على محبوبيّة الخصوصيّة الزائدة ، والعقل يحكم بعدم جواز العقوبة عليها مع عدم قيام الحجّة عليها ، كما أنّه على التقدير الثاني حصل الغرض بمجرّد الأمر والبعث ، ولا يكون المكلّف مأخوذا بأزيد ممّا قام الدليل على لزوم الإتيان به.
هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه لو فرض كون الغرض مترتّبا على المأمور به نمنع لزوم العلم بحصوله ؛ لأنّ المكلّف إنّما هو مأخوذ بالمقدار الذي ورد البيان من قبل المولى على دخالته في المأمور به ، ومع الإتيان به لا معنى لعقوبته وإن كان شاكّا في حصول الغرض ؛ لأنّ الأمر لم يتعلّق بتحصيل الغرض ، بل تعلّق بالأجزاء التي يعلم بانحلال المركّب إليها ، وتعلّقه بالزائد مشكوك يحكم العقل بالبراءة عنه ، كيف؟ ولو كان اللازم العلم بحصول الغرض لم يحصل العلم بامتثال كثير من المركّبات الشرعيّة ؛ إذ ما من مركّب إلّا ونحتمل دخالة أمر آخر فيه شطرا أو شرطا واقعا وإن لم يصل إلينا دليله ، كما هو واضح ، فاللازم