الصلاة في الدار المغصوبة مأمورا بها ومنهيّا عنها معا عند أكثر المحقّقين ، بلحاظ تعلّق الأمر بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب ، والحكم المترتّب على عنوان لا يتعدّى إلى العنوان الآخر حتّى يصير الموضوع واحدا ، كما لا يسري الحكم من عنوانه إلى مصاديقه الخارجيّة ، فيمكن أن يقال : كما أنّ النسبة بين الصلاة والغصب هي العموم من وجه ، فكذلك النسبة بين عنواني المحرم الواقعي والمشتبه بما هو مشتبه عموم من وجه ، ومادّة اجتماعهما المشتبه الخمريّة الذي كان بحسب الواقع خمرا واجتمع فيه حكمان فعليّان ، فبما أنّه خمر يجب الاجتناب عنه وبما أنّه مشتبه الخمريّة لا يجب الاجتناب عنه ، وعليه فيمكن ورود الترخيص من الشارع في موارد العلم الإجمالي ، ولا مانع من جريان الأصل في جميع أطرافه.
قلنا : إنّ قياس المقام بباب اجتماع الأمر والنهي قياس مع الفارق ، فإنّ الوجوب والحرمة في الباب المذكور يتعلّق كلّ منهما بعنوان مستقلّ عن عنوان الآخر ، بلا نظارة لأحدهما إلى الآخر ، ومعلوم أنّ قول الشارع : «أقم الصلاة» لا يكون ناظرا إلى قوله : «لا تغصب» ولذا لا يستلزم تصادقهما في الخارج لاجتماع الأمر والنهي على شيء واحد.
وأمّا الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي فلا محالة يكون إلى الحكم بحرمة الخمر ، ومعناه رفع اليد عن الحكم بالحرمة في بعض الموارد ومحدوديّته بما إذا كان الخمر معلوما بالتفصيل ، ومعلوم أنّ الترخيص في فرض تنجّز الحكم بالعلم محال ، فإنّ توجّه التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال إلى المكلّف لا يكون قابلا للجمع مع جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي.
والفرق الواضح بين ما نحن فيه ومسألة اجتماع الأمر والنهي : أنّ الحكم