حينئذ من الاحتياط والجمع بين الصيغتين.
وحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره المنع عن ذلك بدعوى أنّ الاحتياط في العقود والإيقاعات يستلزم الإخلال بالجزم المعتبر في الإنشاء ، ومن الواضح أنّ الترديد ينافي الجزم ، ومن هنا قام الإجماع على عدم صحّة التعليق في الإنشاءات.
وجوابه : أنّ الجزم المعتبر في المعاملات هو جزم المنشئ بتحقّق المعاملة في مقابل تعليق المعاملة على شيء لم يعلم حصوله ، والترديد فيما نحن فيه يكون في السبب والطريق ، فيجمع بينها للاطمئنان بحصول المسبّب ، وأمّا المنشئ فهو جازم بالإنشاء وتعلّق إرادته الجدّيّة بتحقّق المسبّب عقيب الإنشاء والسبب ، وهذا المعنى لا ينافي الترديد في السبب ، فإنّه أمر آخر غير راجع إلى التعليق في الإنشاء.
وأمّا العبادات فيقع البحث فيها في صور أربع ؛ لأنّ الاحتياط فيها قد يستلزم التكرار وقد لا يستلزم ذلك ، وعلى كلا التقديرين قد يتمكّن المكلّف من الامتثال التفصيلي ، وقد لا يتمكّن من ذلك.
أمّا في صورتي عدم إمكان الامتثال التفصيلي فلا شبهة في كفاية الامتثال الإجمالي وجواز الاحتياط بحكم العقل ؛ لأنّه غاية ما يتمكّن منه المكلّف في مقام امتثال أمر المولى ، ولا طريق له سوى ذلك ؛ إذ المفروض عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ؛ لانسداد طريق العلم الوجداني والحجّة الشرعيّة ، فيكفي الامتثال الإجمالي هنا ، سواء كان مستلزما للتكرار أم لا.
وأمّا الصورة الثالثة ـ أي كون الاحتياط غير مستلزم للتكرار ، مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ـ فالحقّ فيها أيضا كفاية الاحتياط ، وليلاحظ زيادة