البحث والاستدلال لذلك في الصورة الرابعة.
وأمّا الصورة الرابعة فما يمكن الاستدلال به للمنع من الاحتياط فيها امور :
الأوّل : الشهرة ، فإنّ ظاهر ما نسب إلى المشهور هو بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، فلا يصحّ الامتثال الإجمالي.
وجوابه ـ بعد عدم ثبوتها وعدم اعتبارها ـ : أنّ على فرض تحقّقها تكون في مقابل من يعمل عملا باحتمال كونه مأمورا به ، لا في مقابل الاحتياط الذي يستلزم العلم بتحقّق المأمور به بجميع خصوصيّاته.
الأمر الثاني : دعوى الإجماع المحكي عن السيّد الرضي قدسسره على بطلان صلاة من لا يعلم حكمها.
وجوابه ـ بعد عدم اعتبار الإجماع المنقول ـ : أنّه ليس ناظرا إلى المقام أصلا ، فإنّ المقصود به بطلان الصلاة ممّن لا يعلم الخصوصيّات والشرائط المعتبرة فيها ، ولا يشمل معقد الإجماع للمحتاط الذي يعلم بإتيان المأمور به بجميع الشرائط والخصوصيّات المعتبرة فيه.
الأمر الثالث : ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) من أنّ الاحتياط في العبادات يستلزم التشريع المحرّم ، فلا يجوز الاحتياط فيها ، وذلك لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعي ، ومن المعلوم أنّ الإتيان بكلا المحتملين بوصف أنّهما عبادة مقرّبة يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي ، فيكون محرّما.
وجوابه : أوّلا بالنقض ، وهو أنّ لازم ذلك عدم جواز الاحتياط في صورة عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي أيضا ؛ للزوم التشريع المحرّم الذي لا تكون
__________________
(١) الرسائل : ٢٦٦.