استدلال الشيخ على القول بالتفصيل
ثمّ إنّه تمسّك بالأخبار المعتبرة والمستفيضة الواردة في الباب للتفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع :
الاولى منها : صحيحة زرارة قدسسره قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : «يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء» ، قلت : فإن حرّك على جنبه شيء وهو لا يعلم؟
قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر».
ومعلوم أن إضمار مثل زرارة لا يضرّ باعتبار الحديث ، وأمّا السّؤال : الأوّل «الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟» ففي بيان المراد منه ثلاثة احتمالات :
الأوّل : أنّ زرارة عالم بأنّ الخفقة والخفقتين لا تكونان من النوم ، كما أنّه عالم بناقضيّة النوم للوضوء بلا إشكال ، مع ذلك لا يعلم أنّ الخفقة والخفقتين مع عدم كونهما من النوم ، هل يكونان ناقضين أم لا؟
الثاني : أنّ زرارة يعلم أنّ النوم ناقض فقط لا ما يشبهه ، ولكن لا يعلم أنّ