العملي بنفسه ينتقض ، ولا يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن (١).
ويرد عليه : أوّلا : أنّه لا وجه للفرق بين اليقين والعلم والقطع وإن لم يذكر في الرواية غير كلمة «اليقين» ، ولكنّه لا يكون مشعرا بعدم صحّة استعمال كلمة «القطع» أو «العلم» مكانه ، بل ما يقرب إلى الأذهان هو لزوم الحركة على وفق القطع والحجّيّة الذاتيّة كانت لهذا العنوان ، فلا فرق بينها في الاستعمالات الفقهية والاصوليّة ؛ لكونها من الألفاظ المترادفة.
وثانيا : أنّ لزوم الحركة والعمل على وفق اليقين يكون من آثار اليقين وأحكامه كما أنّ الحجّيّة من آثاره ، إلّا أنّ الحجّيّة ولزوم العمل على طبقه من أحكامه العقليّة ، وكذلك عدم نقضه بالشكّ من أحكامه وآثاره بتعبّد الشارع ، وكلمة «اليقين» موضوع للجميع ، ومغايرة الحكم والموضوع لا يخفى على أحد ، فما هو الملزم والداعي لإتيان كلمة «اليقين» في قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» مصاحبا مع بعض آثاره العقليّة ، أي لزوم الجري العملي على وفقه؟
وثالثا : أنّ إنكار كون اليقين بمعنى المتيقّن والقول بصحّة ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ، ثمّ تقسيم المتيقّن بالقابل للاستمرار وعدمه ليس بتامّ.
وعليه فهذا التقريب من المحقّق النائيني رحمهالله لا يكون قابلا للمساعدة.
وأمّا التقريب الثاني له رحمهالله فهو قوله : «وبتقريب آخر : يتوقّف صدق نقض اليقين بالشكّ على أن يكون زمان الشكّ ممّا قد تعلّق اليقين به زمان حدوثه» ، إلخ.
وحاصله : أنّ المتيقّن إن كان صالحا للبقاء والاستمرار يتحقّق في زمان اليقين بحدوثه يقين آخر ببقائه واستمراره ، وأنّه خال عن الحدّ والغاية ،
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٣٧٤ ـ ٣٧٦.