ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».
قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : «لا ، ولكنّك إنّما يريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» (١).
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان : إحداهما : قوله «فإن ظننت أنّه قد أصابه ...» إلى آخرها.
وثانيتهما : قوله : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا ...» إلى آخرها.
أمّا الاولى منهما ففيها احتمالات :
أحدها : أنّه بعد الظنّ بالإصابة والنظر وعدم الرؤية صلّى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظر ، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة ، وعلم بأنّها هي التي كانت مظنونة ، فعلم أنّ صلاته وقعت في النجس.
ثانيها : الصورة المتقدّمة ، أي عدم حصول العلم له من النظر ، لكن مع احتمال
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ ، الحديث ١٣٣٥ ؛ علل الشرائع ٣٦١ : ١ ؛ الوسائل ٢ : ١٠٠٦ ، الباب ٧ ، الحديث ٢ ، وص ١٠٥٣ ، الباب ٣٧ ، الحديث ١ ، وص ١٠٦٣ ، الباب ٤٢ ، الحديث ٢ ، وص ١٠٦٥ ، الباب ٤٤ ، الحديث ١.