وهي قواعد كلّيّة يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.
وأمّا ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس ، وعدم حملها على العهد ، وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة ، لا الخصوصيّات والأفراد.
وأمّا ثالثا فلحفظ الظهور السياقي ؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» في جميع الروايات يكون بمعنى واحد ، هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرّد الشكّ ، والاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلّيّة ، تأمّل.
نعم ، لا يدخل الشكّ الساري فيها ؛ لأنّ الظاهر فعليّة الشكّ واليقين ، كما في الاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها ، وأمّا في الشكّ الساري فلا يكون اليقين فعليّا» هذا تمام كلامه قدسسره.
والتحقيق : أنّ هذا البيان مع دقّته لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّا ذكرنا أنّ قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» حكم من أحكام نفس اليقين والشكّ بلا دخل للمتيقّن وقابليّته للاستمرار وعدمه في هذا الحكم ، ومعناه ـ على ما ذكره المحدّث الكاشاني قدسسره في هذه الرواية ـ أن لا يبطل الركعات المتيقّنة بالشكّ في إتيان الركعة الرابعة.
ولا يمكن استعمال كلمة «اليقين» في الجملة الواحدة في نفس اليقين بما هو يقين وفي المتيقّن ـ أي الركعات المحرزة ـ وإن كان المراد من اليقين جنسه وطبيعته ؛ لعدم تحقّق قدر الجامع بين المصداقين المذكورين في كلامه.
ومنها : ما ذكره بعض الأعاظم ، وهو أنّ معنى قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، ولازم ذلك الإتيان بها متّصلة ، إلّا أنّ المصلّي في صورة اليقين بعدم الإتيان بها لا بدّ له من الإتيان بها متّصلة ، وفي صورة الشكّ لا بدّ له من ملاحظة الروايات الواردة في باب صلاة