الاحتياط الدالّة على إتيانها منفصلة.
فيكون موضوع صلاة الاحتياط مركّب من الجزءين :
أحدهما : الشكّ في إتيان الركعة الرابعة.
وثانيهما : عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، والأوّل محرز بالوجدان ، والثاني محرز بالاستصحاب ، فبعد تحقّق كلا الجزءين يجب الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة.
ويؤيّد هذا المعنى بظهور قوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» ، وقوله : «لا يخلط أحدهما بالآخر» في الانفصال ، فلا إشكال في دلالة الرواية على الاستصحاب وعلى مذهب الحقّ» (١).
ويرد عليه : أوّلا : ـ بعد ما قال في جواب صاحب الكفاية قدسسره فليس التنافي بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب وبين الروايات الأخر بالإطلاق والتقييد حتّى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها ، بل التباين ؛ لدلالة الصحيحة على وجوب الإتيان بركعة اخرى متّصلة ، والروايات الأخر على وجوب الإتيان بها منفصلة ـ أنّ كون عدم الإتيان بالركعة الرابعة جزء الموضوع لانفصال الركعة مع كونه تمام الموضوع لاتّصال الركعة ـ كما هو الظاهر من الإشكال على المحقّق الخراساني قدسسره ـ كيف يتصوّر؟ وكيف يمكن الجمع بين كون شيء واحد جزء الموضوع لإتيان الركعة منفصلة وتمام الموضوع لضدّه؟
وثانيا : أنّ جعل الشكّ جزء الموضوع لصلاة الاحتياط واستصحاب عدم الإتيان جزء آخر ليس بصحيح ؛ فإنّ الاستصحاب حكم مترتّب على الشكّ
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٦٤.