ودلالتها على الاستصحاب ظاهرة ؛ لظهورها في فعليّة الشكّ واليقين مع وحدة المتعلّق ، فلا تنطبق إلّا على الاستصحاب ؛ إذ المراد منها البناء على المتيقّن والإتيان بالمشكوك فيها منفصلة ، لأجل الأخبار الخاصّة ، ولا اختصاص لها بالشكّ في عدد الركعات ، بل قاعدة كلّيّة في باب الصلاة وغيرها ممّا شكّ فيه ، فإنّ الاختصاص يوجب الالتزام إمّا بحملها على التقيّة ، وإمّا بدلالتها على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة وإتيانها منفصلة بالأدلّة الخاصّة ، والأوّل خلاف الظاهر ، والثاني ممّا لا ينافي الاستصحاب.
وليس المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر ، والإتيان بالمشكوك فيها منفصلة على ما ذكره الشيخ قدسسره ؛ إذ مع كونه خلاف الظاهر تحقّق في نفس الموثّقة ظهور في أنّ المراد من اليقين هو اليقين الموجود ، لا تحصيل اليقين فيما بعد ؛ فإنّ قوله : «فابن على اليقين» أمر بالبناء على اليقين ، لا أمر بتحصيل اليقين.
فدلالتها على الاستصحاب ممّا لا إشكال فيه.
ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (١).
وفي نسخة اخرى : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٢).
واستشكل في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب بأنّ صريحها سبق زمان
__________________
(١) الخصال : ٦١٩ ، الوسائل ١ : ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٢) الإرشاد للمفيد : ١٥٩ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٢٨ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.