والحلّيّة الواقعيّتان واستمرار الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين ، وهذا المعنى ينطبق على الاستصحاب(١).
وفي الثاني : أنّ الصدر بعمومه يدلّ على الحكم الواقعي وبإطلاقه على المشكوك ، بل يمكن أن يقال : بعمومه يدلّ على الحكم الواقعي وعلى المشكوك فيه ؛ فإنّ بعض الشكوك اللازمة للموضوع داخلة في العموم ، ونحكم في البقية بعدم القول بالفصل ، والغاية تدلّ على الاستصحاب كما ذكر (٢).
الاحتمال الثالث : ما يستفاد من كلام صاحب الفصول (٣) من عدم تعرّض الروايات للأحكام الواقعيّة ، ودلالتها على الأحكام الظاهريّة من قاعدتي الطهارة والحلّيّة والاستصحاب.
الاحتمال الرابع : أن يقال بدلالتها على الاستصحاب فقط في مقابل المشهور. هذا خلاصة الأقوال والاحتمالات في الروايات ، والمهمّ منها ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره.
وأشكل عليه الأعاظم منهم استاذنا السيّد الإمام قدسسره وقال (٤) : «وفيما أفاده نظر : أمّا أوّلا فلأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين ليستا من الأحكام المجعولة الشرعيّة ؛ للزوم إمكان كون شيء بحسب الواقع لا طاهرا ولا نجسا ، ولا حلالا ولا حراما ؛ لأنّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلا إشكال وكلام ، فلو فرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصّة ، وجعل الطهارة والحلّيّة لأشياء اخرى خاصّة يلزم أن تكون الأشياء غير المتعلّقة للجعلين لا طاهرة
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢٩٨.
(٢) انظر : حاشية الآخوند على الرسائل : ١٨٥ ، السطر ٢٥.
(٣) الفصول الغروية : ٣٧٤.
(٤) الاستصحاب : ٦١.