ولا نجسة ، ولا حلالا ولا حراما ، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة.
مضافا إلى أنّ الأعيان الخارجيّة على قسمين :
الأوّل : ما يستقذره العرف. والثاني : ما لا يستقذره ، وإنّما يستقذر الثاني بملاقاته للأوّل وتلوّثه به ، والتطهير عرفا عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل ، وإرجاع الشيء إلى حالته الأصليّة غير المستقذرة ، لإيجاد شيء زائد على ذاته ، بل يكون طاهرا ، والظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك ، إلّا في إلحاق بعض الامور غير المستقذرة عرفا بالنجاسات ، وإخراج بعض المستقذرات عنها.
وكذا الحلّيّة لم تكن مجعولة ، فإنّ الشيء إذا لم يشتمل على المفسدة الأكيدة يكون حلالا ، وإن لم يشتمل على مصلحة فلا تكون الطهارة والحلّيّة من المجعولات الواقعيّة. نعم ، الطهارة والحلّيّة الظاهريّتان مجعولتان.
فحينئذ نقول : إنّ قوله : «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» لو حمل على الواقعيّتين منهما يكون إخبارا عن ذات الأشياء ، لا إنشاء الطهارة والحلّيّة ، فالجمع بين القاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملة واحدة ، وهو غير ممكن ، هذا أوّلا».
والتحقيق : أنّ ما ذكره ـ من عدم قابليّة الطهارة الواقعيّة والحلّيّة الواقعيّة للجعل الشرعي ؛ للزوم أن تكون بعض الأشياء لا طاهرة ولا نجسة ، لا حلالا ولا حراما ، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة ـ ليس بتامّ ؛ إذ المفروض جعل الشارع القاعدة الكلّيّة بلفظ «كلّ» المضاف إلى لفظ «شيء» بقوله : «كلّ شيء حلال» ، وبقوله : «كلّ شيء طاهر» ، فإن قام الدليل الشرعي على نجاسة شيء أو حرمته فهو خارج عن عموم القاعدة بعنوان التخصيص ، وإن لم يقم دليل عليهما فهو باق تحت عموم قوله : «كلّ شيء طاهر وكلّ شيء حلال» ، وفي