الموارد المشكوكة نرجع إلى عموم القاعدة نظير ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره في مقام الجمع بين العامّ والخاصّ بالفرق بين الإرادة الجدّيّة والإرادة الاستعماليّة ، فما ذكره قدسسره ليس بوارد على كلام صاحب الكفاية قدسسره.
والإشكال الثاني من استاذنا السيّد الإمام قدسسره ـ على ما ذكره في الحاشية من دلالة الصدر على الحكم الواقعي والظاهري ، والغاية على الاستصحاب ـ قوله : «وأمّا ثانيا فلأنّ معنى جعل الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين هو الحكم بالبناء العملي عليهما ، حتّى يعلم خلافهما ، ومعنى جعل الواقعيّتين منهما هو إنشاء ذاتهما ، لا البناء عليهما ، والجمع بين هذين الجعلين ممّا لا يمكن».
والحقّ أنّ هذا الإشكال وارد وغير قابل للردّ.
والإشكال الثالث ما ذكره استاذنا السيّد الإمام قدسسره والمحقّق النائيني رحمهالله (١) معا ، وهو : أنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ؛ لتأخّره عن موضوعه ـ أي المشكوك الطهارة والنجاسة والمشكوك الحرمة والحلّيّة ـ وتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي ، ولا يمكن جمعهما في اللحاظ والاستعمال الواحد.
والإشكال الرابع ما ذكره استاذنا السيّد بقوله :
«وأمّا رابعا فلأنّ الحكم في قاعدة الطهارة والحلّيّة يكون للمشكوك فيه ، فلا محالة تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة ، فجعل الغاية للحكم المغيّا بالغاية ذاتا لا يمكن.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الغاية إنّما تكون للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين ، لأجل القرينة العقليّة ، وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري ، فيكون المعنى :
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٣٦٨.