التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة وتحقيق ماهيّتها
الحكم الشرعي إمّا تكليفي وإمّا وضعي ، والحكم التكليفي : ما هو مجعول من قبل الشارع بعنوان وظيفة المكلّف ، وهو منحصر بالأحكام الخمسة التكليفيّة وإن لم يتحقّق في بعضها كلفة ومشقّة كالإباحة بالمعنى الأخصّ ، ولكن يعبّر عن جميعها بالأحكام التكليفيّة من باب التغليب ، ومعلوم أنّ الوجوب ـ مثلا ـ لا يكون بمعنى علم المولى بالمصلحة المتحقّقة في الواجب ، بل الوجوب أمر مجعول من الشارع بهيئة «افعل» أو الجملة الخبريّة ، وهكذا سائر الأحكام التكليفيّة.
وأمّا الحكم الوضعي : فهو كلّ ما كان مجعولا ومقرّرا من ناحية الشارع ولم يكن من الأحكام الخمسة التكليفيّة ، ولا دليل على انحصاره في الثلاثة ـ أي السببيّة والمانعيّة والشرطيّة ـ أو الخمسة ـ أي الثلاثة المذكورة مع العلّيّة والعلاميّة ـ أو التسعة ـ أي الخمسة المذكورة مع الصحّة والفساد ، والعزيمة والرخصة ـ بل يشمل مصاديق كثيرة كالزوجيّة والملكيّة والحرّيّة والرقّيّة وأشباه ذلك.
وأمّا المجعولات المخترعة الشرعيّة ـ كالصلاة والصوم والحجّ وهكذا الرسالة والإمامة والقضاوة ـ فقد اختلف سيّدنا الإمام قدسسره والمحقّق النائيني رحمهالله في أنّها