ويستفاد من كلام الشارع في حديث الرفع أنّ الاضطرار رافع التكليف ، ويستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : «دعي الصلاة أيّام أقرائك» (١) أنّ الحيض مانع عن وجوب الصلاة ، وكلّ ذلك يرتبط بالجعل الشرعي وهذا ممّا يستفاد من كلام صاحب الكفاية في الواجب المشروط أيضا.
نكتة
أنّه لا نجد في الفقه موردا يعبّر عنه في الأحكام التكليفيّة بالسبب ، بل يعبّر عنه بالشرط ، وأمّا في الأحكام الوضعيّة فيرى كثيرا ما التعبير بالسبب ، مثل : النكاح سبب للزوجيّة ، البيع سبب للملكيّة.
وأمّا سببيّة ـ دلوك الشمس ـ لوجوب الصلاة فالظاهر أنّه لا يتحقّق هذا التعبير في الروايات ، بل الرواية هكذا «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» ، ومعناها شرطيّة زوال الشمس للوجوب ، أو شرطيّته للواجب كالطهارة والاستقبال.
ويمكن أن يقال : إنّ الشرطيّة كما يصحّ انتزاعها من قوله : «إن استطعتم يجب عليكم الحجّ» وجعلها بالتبع ، كذلك يصحّ جعلها استقلالا ، كما إذا قال الشارع بعد الأمر بالحجّ مطلقا : «جعلت الاستطاعة شرطا لوجوب الحجّ» ، ونتيجة الدليلين شرطيّة الاستطاعة للحجّ ، وكون الشرطيّة مجعولة بجعل مستقلّ. هذا كلّه بالنسبة إلى القسم الأوّل.
أمّا بالنسبة إلى القسم الثاني ـ أي الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة ـ فالظاهر من كلام صاحب الكفاية قدسسره انحصار الجعل الشرعي فيه بالجعل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ : ٢٨٧ ، الباب ٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.