التنبيه الأوّل
في اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب
وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة
يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين بناء على أخذهما موضوعا وركنا فيه ، وليس المراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسان غافلا عنهما ، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق ، فلا يجري الاستصحاب مع الغفلة ؛ لعدم الشكّ فعلا ولو فرض أنّه يشكّ لو التفت ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ ، ولا شكّ مع الغفلة أصلا.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره رتّب على هذا المعنى حكم الفرعين ، وقال : «فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ثمّ غفل وصلّى ، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة ؛ لقاعدة الفراغ ، بخلاف من التفت قبلها وشكّ ثمّ غفل وصلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ؛ لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.
لا يقال : نعم ، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها ، فإنّه يقال : نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها