بل يجري كلّ منهما بلحاظ ترتّب الأثر.
وثانيا : أنّه يتحقّق الفرق بين المثال وما نحن فيه بأنّ كون زيد في الجانب الشرقي من الدار لا يترتّب عليه أثر ، وكون زيد في الجانب الغربي من الدار لا يترتّب عليه أثر ، وما يترتّب عليه الأثر هو بقاء زيد في الدار ، أو بقاء الإنسان في الدار ، وإضافة زيد إلى الجانب الغربي والشرقي لا يوجب التعدّد فيه ولا يخرجه من الجزئي الحقيقي ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإنّ إضافة النجاسة إلى الطرف الأسفل من العباءة يترتّب عليه الأثر من وجوب الغسل حين الصلاة ووجوب الاجتناب عنه ، وهكذا إضافتها إلى الطرف الأعلى منه ، ومعلوم أنّ ذيل العباءة متنجّس وصدر العباءة متنجّس آخر ، لا أنّه نفس ذاك المتنجّس ، والأمر مردّد بينهما ، ولكلّ منهما أحكام وآثار ، وإذا كان الذيل متنجّسا فيجب تطهيره ، وملاقاته تكون موجبة للتنجّس ، وهكذا الصدر ، فقياس المثال على ما نحن فيه غير تام.
وذكر بعض الأعلام قدسسره جوابا آخر عن الشبهة العبائيّة وقال : «فالإنصاف في مثل مسألة العباءة هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيّد الصدر قدسسره من أنّه على القول بجريان استصحاب الكلّي لا بدّ من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة ؛ بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام ؛ لأنّ الحكم بطهارة الملاقي إمّا أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي ، وإمّا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي ، وهو أصالة عدم ملاقاته النجس. وكيف كان ، يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباءة محكوما باستصحاب النجاسة في العباءة ، فمن آثار هذا الاستصحاب