التنبيه الخامس
في الاستصحاب التعليقي
الأقوال والاحتمالات فيه مختلفة من جريانه مطلقا ، وعدم جريانه كذلك ، والتفصيل بين التعليق في الحكم والموضوع أو بين ما كان التعليق شرعيّا وغيره.
ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور :
الأوّل : أنّ محطّ البحث والنقض والإبرام في الاستصحاب التعليقي هو أنّ تعليقيّة الحكم أو الموضوع هل توجب خللا في أركان الاستصحاب وشرائط جريانه أم لا؟ وعلى الثاني هل يكون الاستصحاب التعليقي مفيدا ومنتهيا إلى العمل أم لا ؛ لابتلائه بالمعارضة دائما؟ فلا بدّ من تمحّض البحث في ذلك.
وأمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه أو إرجاع القضيّة التعليقيّة إلى القضيّة التنجيزيّة ، فهي خارجة عن محطّ البحث ومورد النقض والإبرام.
الثاني : أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع والقضايا المشروطة كقوله «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» (١) ، وقوله : «إذا نشّ العصير أو غلى حرم» (٢).
__________________
(١) الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٢٩ ، الباب ٣ من أبواب الاشربة المحرّمة ، الحديث ٤.