جزءين : العنب والغليان ، من غير فرق بين أخذ الغليان وصفا للعنب كقوله «العنب المغلي يحرم وينجس» أو أخذه شرطا له كقوله «العنب إذا غلى يحرم وينجس» ؛ لأنّ الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالة ، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه ؛ لما تقدّم من أنّه يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرّر في الوعاء المناسب له ، فوجود أحد جزئي الموضوع المركّب كعدمه لا يترتّب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه الجزء الآخر.
ثمّ قال : نعم ، الأثر المترتّب على أحد جزئي المركّب هو أنّه لو انضمّ إليه الجزء الآخر لترتّب عليه الأثر ، وهذا المعنى مع أنّه عقلي مقطوع البقاء في كلّ مركّب وجد أحد جزئيّة ، فلا معنى لاستصحابه ؛ إذ لا يمكن استصحاب الصحّة التأهّليّة لجزء المركّب عند احتمال طرو القاطع أو المانع ؛ لأنّ الصحّة التأهّليّة ممّا لا شكّ في بقائه ، فإنّها عبارة عن كون الجزء على وجه لو انضمّ إليه الجزء الآخر لترتّب عليه الأثر ، ففي ما نحن فيه ليس للعنب المجرّد عن الغليان أثر إلّا كونه لو انضمّ إليه الغليان لثبتت حرمته وعرضت عليه النجاسة ، وهذا المعنى ممّا لا شكّ في بقائه ، فلا معنى لاستصحابه.
ثمّ قال : وحاصل الكلام أنّ الشكّ في بقاء الحرمة والنجاسة المحمولين على العنب المغلي إنّما يمكن بوجهين : أحدهما : الشكّ في رفع الحرمة والنجاسة عنه بالنسخ.
ثانيهما : الشكّ في بقاء الحرمة والنجاسة عند تبدّل بعض الحالات بعد فرض وجود العنب المغلي بكلا جزئيّة كما إذا شكّ في بقائهما عند ذهاب ثلثه ،