التنبيه السادس
في استصحاب عدم النسخ
والمعروف صحّة جريان الاستصحاب عند الشكّ فيه ، بل عدّه المحدّث الأسترآبادي من الضروريّات ، ولكنّه قد استشكل فيه بإشكالين : الأوّل مشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدّسة وبين الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة ، فلو تمّ لكان مانعا عن جريان الاستصحاب في المقامين.
الثاني مختصّ باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.
أمّا الإشكال الأوّل فهو : أنّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، كما مرّ مرارا ، والمقام ليس كذلك ؛ لتعدّد الموضوع في القضيّتين فإنّ من ثبت في حقّه الحكم يقينا قد انعدم ، والمكلّف الموجود الشاكّ في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقّه من الأوّل ، فالشكّ بالنسبة إليه شكّ في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته ليكون موردا للاستصحاب ، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وهذا الإشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضا ، فإنّ من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الذي كان موجودا في زمان الحضور ، وأمّا المعدوم في