التنبيه السابع
في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاصول
ذهب المشهور إلى أنّ مثبتات الاصول ليست بحجّة بخلاف مثبتات الأمارات ووقع الخلاف بين المحقّقين في دليل ذلك ، ولكن لا بدّ لنا قبل ملاحظة الآراء وأدلّتهم من بيان محلّ النزاع.
فنقول : إنّ المستصحب قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجيّة ، وقد يكون حكما من الأحكام الشرعيّة ، فإن كان من الأحكام الشرعيّة فلا شكّ في ترتّب الآثار واللوازم العقليّة والعاديّة عليه ، كما إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ـ مثلا ـ وبعد جريان الاستصحاب فيه يستفاد أنّ صلاة الجمعة واجبة بالوجوب الظاهري المماثل للحكم الواقعي ، وتترتّب عليه الآثار العقليّة ، مثل : حكم العقل بوجوب الإطاعة ووجوب الوفاء بالنذر إن كان متعلّق النذر الشركة فيها دائما في صورة كونها واجبة.
وأمّا إن كان المستصحب موضوعا للأحكام الشرعيّة فيترتّب عليه الحكم الشرعي الذي يتوقّع ترتّبه عليه بلا واسطة ، مثل : ترتّب الحرمة على استصحاب خمريّة المائع المشكوك الخمريّة.
وأمّا إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي أيضا في عرض الأثر