ويمكن أن يكون للأثر الشرعي الواقع في المرحلة الاولى ـ مثل حرمة التصرّف في أموال زيد بعد استصحاب حياته ـ أثر شرعيّ آخر ، مثل : أن يقول القائل : إن كانت أموال زيد في هذه الشرائط محرّمة التصرّف لله عليّ إعطاء الصدقة ، ومعلوم أنّ ذكر «قيد في هذه الشرائط» لما ذكرناه من أنّه لا بدّ للأثر الشرعي أنّ لا يكون قابلا للاستصحاب مستقلّا ، فيقع البحث في جهتين :
الاولى : في الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللازم العقلي أو العادي للمستصحب.
الثانية : في الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأثر الشرعي للمستصحب ، وقد اختلطت الجهتان في كلام استاذنا السيّد الإمام رحمهالله.
وبعد الفراغ من ذلك فلنبدأ بكلامه رحمهالله فإنّه قال : وأمّا الاصول وعمدتها الاستصحاب فالسّر في عدم حجّيّة مثبتاتها وحجّيّة لوازمها الشرعيّة ـ ولو مع الوسائط إذا كان الترتّب بين الوسائط كلّها شرعيّا ـ يتّضح بعد التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ اليقين إذا تعلّق بشيء له لازم وملازم وملزوم وكان لكلّ منها أثر شرعي ، يصير تعلّق اليقين به موجبا لتعلّق يقين آخر على لازمه ، ويقين آخر على ملازمه ، ويقين آخر على ملزومه ، فتكون متعلّقات أربعة ، كلّ واحد منها متعلّق ليقين مستقلّ وإن كانت ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلّق بالملزوم لكن يكون لزوم ترتيب الأثر على كلّ متعلّق لأجل استكشافه باليقين به ، لا اليقين المتعلّق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه ، فإذا تيقّنت بحياة زيد وحصل منه يقين بنبات لحيته ويقين آخر ببياضها وكان لكلّ منها أثر شرعي يجب ترتيب أثر حياته للعلم بها ونبات لحيته للعلم به لا للعلم بحياته ،