وأمّا أثر الأثر فيكون موضوعه الأثر لا المتيقّن ، كما أنّ أثر اللازم أو الملزوم أو الملازم مطلقا يكون موضوعه تلك الامور لا المتيقّن ، ومعنى «لا ينقض اليقين بالشكّ» بناء عليه أنّه رتّب آثار المتيقّن على المشكوك فيه ، والفرض أنّه لم يتعلّق اليقين إلّا بنفس المتيقّن ، فاذا تعلّق اليقين بحياة زيد دون نبات لحيته وشكّ في بقائها يكون التعبّد بلزوم ترتيب الأثر بلحاظ أثر المتيقّن ، وهو ما يترتّب على الحياة المتيقّنة ، لا ما ليس بمتيقّن كنبات اللحية ، فإنّ التنزيل لم يقع إلّا بلحاظ المتيقّن والمشكوك فيه وذلك من غير فرق بين الآثار المترتّبة على الوسائط الشرعيّة والعاديّة والعقليّة.
وليس ذلك من جهة انصراف الأدلّة عن الآثار الغير الشرعيّة أو عدم إطلاقها أو عدم تعقّل جعل ما ليس تحت يد الشارع كما ذهب إلى كلّ ذاهب ، بل لقصور الأدلّة وخروج تلك الآثار موضوعا وتخصّصا ، وهذا الوجه يظهر من كلام الشيخ أيضا.
والثاني : أنّ دليل الأصل لا يمكن أن يتكفّل بآثار الآثار وآثار الوسائط ولو كانت شرعيّة ؛ لأنّ الأثر إنّما يكون تحقّقه بنفس التعبّد ، ولا يمكن أن يكون الدليل المتكفّل للتعبّد بالأثر متكفّلا للتعبّد ، بأثر الأثر ؛ لأنّ أثر المتيقّن متقدّم ذاتا واعتبارا على أثره ، أي أثر الأثر ؛ لكونه موضوعا له ، فلا بدّ من جعل الأثر والتعبّد به أوّلا وجعل أثر ذلك الأثر والتعبّد به في الرتبة المتأخّرة عن الجعل الأوّل ، ولا يمكن أن يكون الجعل الواحد والدليل الفارد متكفّلا لهما ؛ للزوم تقدّم الشيء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم.
ثمّ قال : وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو كان معنى «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو التعبّد بإبقاء اليقين وإطالة عمره لما نفع في ترتّب آثار الوسائط الشرعيّة فضلا عن