وهكذا في الاستصحاب الموضوعي إن كان لملازم المستصحب أثر شرعيّ لا ترتّب عليه ؛ لمحدوديّة دائرة دليل التعبّد بأحد المتلازمين العقليّين ولا يتعدّى عنه.
نعم ، إذا كانت الملازمة شرعيّة يترتّب الأثر الشرعي لأحد المتلازمين على استصحاب الملازم الآخر ، كما أنه يترتّب في الاستصحاب الحكمي الأثر الشرعي لأحد المتلازمين على استصحاب الملازم الآخر.
وإن كانت الملازمة عقليّة مثل ترتّب الأثر الشرعي للمقدّمة على استصحاب وجوب ذي المقدّمة وهكذا إذا كان لملزوم المستصحب أثر شرعيّ لا يترتّب على استصحاب اللازم ، إذ لا دليل لإثبات الملزوم والتعبّد به ، وبعد انحصار دليل التعبّد بالمتعبّد به فكيف تترتّب آثار الملزوم؟
تكميل : في استثناء الوسائط الخفيّة
من الاصول المثبتة إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعي خفيّة يجري الاستصحاب ويترتّب عليه الأثر ، ولا يكون من الاصول المثبتة ، والمراد من خفاء الواسطة ، فإنّ العرف ـ ولو بالنظر الدقيق ـ لا يرى وساطة الواسطة في ترتّب الحكم على الموضوع ، ويكون لدى العرف ثبوت الحكم للمستصحب من غير واسطة ، وإنّما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتّبا على الواسطة لبّا وإن كان مترتّبا على ذي الواسطة.
وذكر استاذنا السيّد الإمام رحمهالله مثالا له ولكنّه خارج عن محلّ البحث إلّا أنّه مبيّن لخفاء الواسطة وعلّة جريان الاستصحاب فيه.
وهو : أنّ الشارع إذا قال : «حرّمت عليكم الخمر». يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفا ، لكنّ العقل يحكم بأنّ ترتّب الحرمة على الخمر لا يمكن إلّا