والمحمول بالضميمة.
وإن كان مراده أنّ الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع ويترتّب عليه أثر الأمر الانتزاعي الذي يكون لازما له على فرض بقائه ، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت ، فإذا علمنا بوجود جسم في مكان ثمّ علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأوّل مع الشكّ في بقاء الجسم الأوّل في مكانه لم يمكن ترتيب آثار فوقيّته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكان الأوّل ، فإنّه من أوضح أنحاء الأصل المثبت.
وكذلك لا يمكن إثبات زوجيّة امرأة خاصّة لزيد مع الشكّ في حياتها وإن علم أنّها على تقدير حياتها تزوجت به يقينا (١).
وعلى المبنى المختار يكون المستصحب في الجميع الكلّي المنطبق على الخارج ، فيجري الاستصحاب فيها بلا فرق بين استصحاب خمريّة هذا المائع وملكيّة زيد لهذا المال وعدالته إن كان مجرى الاستصحاب نفس هذه العناوين.
وأمّا إن كان المجرى خارجا عنها فلا يرتبط بالبحث.
الأمر الثاني :
أنّه لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بالاستقلال أو بمنشإ انتزاعه ، فباستصحاب الشرط تترتّب الشرطيّة ، وباستصحاب المانع تترتّب المانعيّة (٢).
والظاهر أنّ صاحب الكفاية رحمهالله أراد بذلك دفع الإشكال المعروف في جريان
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ١٧١.
(٢) كفاية الاصول ٢ : ٣٣٠.