التنبيه التاسع
في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري
قال صاحب الكفاية رحمهالله : «لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مرّ ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا [ظاهريّا أو واقعيّا] كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإنّ آثاره شرعيّة كانت أو غيرها تترتّب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب ؛ وذلك لتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو باستصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة» (١).
والتحقيق : أنّ هذا مطلب واضح وقابل للقبول ، ولكن اعترض عليه استاذنا السيّد الإمام رحمهالله بقوله : «ولا يخفى ما فيه من التسامح ؛ لأنّ حرمة المخالفة
__________________
(١) المصدر السابق.