التنبيه الحادى عشر
في مجهولى التاريخ
لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ في أصل تحقّق حكم أو موضوع ، وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره ـ بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان ـ مثل يوم الجمعة ، فالكلام فيه تارة يقع فيما إذا لوحظ التأخّر والتقدّم بالنسبة إلى أجزاء الزمان ، واخرى فيما إذا لوحظ بالنسبة إلى حادث آخر ، فهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل فلا إشكال فيه في جريان استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل ـ أي يوم الخميس مثلا ـ إلى زمان العلم بالتحقّق فتترتّب آثار عدم التحقّق حينئذ ، كما إذا علمنا بوجود زيد يوم الجمعة وشككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة ، فيجري الاستصحاب وتترتّب آثار العدم إلى يوم الجمعة ، لكن لا يثبت بهذا الاستصحاب تأخّر وجوده عن يوم الخميس إن كان لعنوان التأخّر أثر ، فإنّ التأخّر عن يوم الخميس لازم عقلي لعدم الحدوث يوم الخميس ، فإثباته باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقّف على القول بالأصل المثبت ، وكذا لا يثبت به الحدوث يوم الجمعة ، فإنّ الحدوث أمر بسيط ، وهو الوجود المسبوق بالعدم ، فإثبات الحدوث يوم الجمعة