يوم الأحد بحدوث العدالة يوم الجمعة والشكّ في بقائها يجري الاستصحاب ، ولا يقدح فيه اليقين بالفسق بعد تبدّله بالشكّ الساري ، فكيف باحتمال اليقين بالفسق؟
مضافا إلى أنّنا ذكرنا فيما تقدّم أنّ الشبهة المصداقيّة في الامور الوجدانيّة غير قابلة للتصوّر ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المثال. والشكّ الساري الذي يعبّر عنه بقاعدة اليقين لا يكون مانعا ؛ لعدم اعتباره كما يأتي في محلّه.
ومضافا إلى أنّه لو كان احتمال اليقين مانعا عن جريان الاستصحاب لمنع منه في كثير من الموارد التي لا يلتزم بعدم جريان الاستصحاب فيها أحد ، وهي الموارد التي يكون ارتفاع المتيقّن السابق فيها مستلزما للعلم بالارتفاع ، فيكون احتمال الارتفاع ملازما لاحتمال العلم بالارتفاع ، كما إذا كان زيد محدثا وشكّ في الطهارة من الوضوء أو الغسل ، فإنّ احتمال ارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل ملازم لاحتمال العلم ؛ لأنّ الوضوء والغسل من الامور العباديّة التي لا يمكن تحقّقها إلّا مع العلم والالتفات ، فلا بدّ من القول بعدم جريان الاستصحاب على المبنى المذكور ؛ لاحتمال العلم بالانتقاض ، ولا يلتزم به أحد.
ومن الموارد التي يتوهّم أنّها من الشبهة المصداقيّة ما ذكره المحقّق النائيني ردّا على السيّد رحمهالله في العروة ، وبيانه : أن السيّد رحمهالله ذكر في العروة : أنّه إذا علمنا بنجاسة إناءين ـ مثلا ـ ثمّ علمنا بطهارة أحدهما ، فيتصوّر ذلك بصور ثلاث : الاولى : أن نعلم بطهارة أحدهما علما تفصيليّا ، فاشتبه الطاهر المعلوم بالتفصيل بغيره.
الثانية : أن نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه بحيث لا يكون للطاهر تعيّن وامتياز