يقينا ، وليس له علم إجمالي بوجود الحدث إمّا قبل الوضوء أو بعده ؛ لأنّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي وبعده مشكوك فيه بالشكّ البدوي.
وهذا نظير العلم الإجمالي بإصابة قطرة دم إمّا في الإناء المعلوم طهارته وإمّا في الإناء المعلوم نجاسته ، ولا يترتّب على هذا العلم أثر بوجه أصلا فإنّ منجزيّة العلم الإجمالي مشروطة بكونه ذا أثر في كلّ من الطرفين ، وليس المثال كذلك ، فإنّ إصابة الدم الإناء المعلوم نجاسته تكون بلا أثر ، وإصابة الآخر مشكوكة بالشكّ البدوي ، فيجرى استصحاب الطهارة.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ وقوع الحدث قبل الوضوء بلحاظ مسبوقيّته بالحدث في أوّل النهار لا يترتّب عليه أثر ، وترتّب الأثر مختصّ بوقوعه بعد الوضوء ، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي ، فيجري استصحاب الطهارة بلا معارض.
وأمّا إذا كان المكلّف متيقّنا بكونه متطهّرا في أوّل النهار فعلم بحدوث الحدث والطهارة أثناء النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر فيكون استصحاب الحدث المتيقّن ممّا لا إشكال فيه بعين ما ذكرناه في الفرع السابق ، فيجب عليه تحصيل الطهارة للصلاة ، كما قال به في المعتبر ، هذا كلّه بالنسبة إلى مجهولي التاريخ.
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة هي الحدث ، كما إذا علم كونه محدثا في أوّل النهار ، وعلم أنّه تطهّر ظهرا ، وعلم بحدوث حدث إمّا بعد الطهارة وإمّا قبلها ، فلا يجري استصحاب الحدث ؛ للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلا وعدم العلم بتحقّق حدث غيره ، فلا تكون