حالة سابقة متيقّنة للحدث ، وأمّا استصحاب الطهارة المتحقّقة في أوّل الظهر فلا مانع من جريانه ؛ للعلم بوجودها والشكّ في زوالها ، ففي هذه الصورة نحكم بكونه متطهّرا ، والعلم الإجمالي بحدوث الحدث الثاني بمنزلة الشكّ البدوي لا يترتّب عليه أثر ، فنأخذ بضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا جهل تأريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة المتيقّنة هي الحدث ، وعلم تأريخ الحدث ، كما إذا علم كونه محدثا في أوّل النهار ، وعلم بصدور الحدث منه ثانيا في أوّل الظهر ، وعلم أنّه تطهّر إمّا قبل الظهر وإمّا بعده ، فيجري استصحاب الحدث المعلوم التأريخ ، ويجري استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال فيتساقطان بالمعارضة ونحكم بلزوم تحصيل الطهارة عقلا لقاعدة الاشتغال ، ففي هذه الصورة لا يمكن الأخذ بضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الطهارة وعلم أنّه أحدث في أوّل الظهر ، وعلم أنّه تطهّر إمّا قبل الظهر وإمّا بعده ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة ، فإنّ الطهارة المعلومة بالإجمال مردّدة بين ما له الأثر وما لا يترتّب عليه الأثر ، فيجري استصحاب الحدث ، فإنّه مؤثّر في نقض الطهارة ، سواء تحقّق قبل الطهارة الثانية أو بعدها ، ففي هذه الصورة نأخذ بضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الطهارة ، وعلم أنّه تطهّر أيضا في أوّل الظهر ، وعلم بأنّه أحدث إمّا قبل الظهر وإمّا بعده فيجب تحصيل الطهارة ؛ لتعارض استصحاب الطهارة المعلومة في الظهر ـ للعلم بها والشكّ في زوالها ـ مع استصحاب الحدث المعلوم بالإجمال ؛ للعلم بوجود ، إمّا قبل الظهر أو بعده والشكّ في زواله ، وفي هذه الصورة أيضا نأخذ بضدّ الحالة السابقة.